من وزير المالية
إلى
الموضوع: المعلوم على البيوعات المحلية للقهوة والشاي
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم تشترون مادة القهوة من الديوان التونسي للتجارة ثم تقومون بقليها وبيعها طالبين معرفة هل يجب التتصيص ضمن فاتورة البيع على المعلوم الموظف على ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.