Contribution affectée aux œuvres sociales des conseils de gouvernorat
المعلوم على البيوعات المحلية للقهوة و الشاي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية — MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
11-06-2015 N°1143
من وزير المـاليـة إلـى […]
الموضــوع: المعلوم على البيوعات المحلية للقهوة والشاي المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم تشترون مادة القهوة من الديوان التونسي للتجارة ثم تقومون بقليها وبيعها طالبين معرفة هل يجب التنصيص ضمن فاتورة البيع على المعلوم الموظف على البيوعات المحلية للقهوة والشاي، يشرّفني إعلامكم أن المعلوم المذكور يستخلص من قبل الديوان التونسي للتجارة وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 366 لسنة 1968 المؤرخ في 27 نوفمبر 1968 المتعلق بكيفية استخلاص الضرائب المجعولة للمشاريع الاجتماعية ومجالس الولايات، وبالتالي تكونون غير مطالبين بفوترته وبالتنصيص عليه ضمن التصريح الشهري للأداءات.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إمكانية فوترة المعلوم الموظف على البيوعات المحلية للقهوة
- حول توضيح إجراءات تطبيق الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2024 : توريد مادتي القهوة والشاي
- حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع القهوة
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بيوعات الشركة ******
- Régime de TVA applicable aux salons de thé