L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1143/2015 · 11/06/2015

Contribution affectée aux œuvres sociales des conseils de gouvernorat

 من وزير المالية إلى  الموضوع: المعلوم على البيوعات المحلية للقهوة والشاي المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 ماي 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم تشترون مادة القهوة من الديوان التونسي للتجارة ثم تقومون بقليها وبيعها طالبين معرفة هل يجب التتصيص ضمن فاتورة البيع على المعلوم الموظف على ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.