حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع القهوة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 1239 28 ماي 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع القهوة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 أفريل 2013.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع القهوة من قبل حريفكم الذي يتعاطى نشاط بيع المواد الغذائية بالتفصيل، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات بيع تجّار التفصيل للمواد الغذائية تعفى من الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام العدد 11 من الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.