الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 2 ديسمبر 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أن حريفكم وهو شركة مختصة في قلي ورحي القهوة وبيعه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.