L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1997/2015 · 23/10/2015

حول إمكانية فوترة المعلوم الموظف على البيوعات المحلية للقهوة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول إمكانية فوترة المعلوم الموظف على البيوعات المحلية للقهوة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 أكتوبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن  للمؤسسات المختصة في قلي ورحي القهوة وبيعها فوترة المعلوم الموظف على البيوعات المحلية للقهوة لتتمكن من استرج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.