من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إمكانية فوترة المعلوم الموظف على البيوعات المحلية للقهوة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن
للمؤسسات المختصة في قلي ورحي القهوة وبيعها فوترة المعلوم الموظف على البيوعات المحلية للقهوة لتتمكن من استرج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.