حول إمكانية فوترة المعلوم الموظف على البيوعات المحلية للقهوة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 23 أكتوبر 2015 1997
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول إمكانية فوترة المعلوم الموظف على البيعات المحلية للقهوة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن للمؤسسات المختصة في قلي ورحي القهوة وبيعها فوترة المعلوم الموظف على البيعات المحلية للقهوة لتتمكن من استرجاعه ، يشرّفني إعلامكم أن الديوان التونسي للتجارة يقوم باستخلاص المعلوم المذكور والمحدد بـ150 مليما عن كل كيلوغرام من القهوة وبالتنصيص عليه ضمن فاتورة البيع ولا يمكن للمؤسسات التي تحملته إعادة فوترته حيث يؤخذ بعين الاعتبار لضبط تكلفة المنتوج.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة
- حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة
- حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة
- Contribution affectée aux œuvres sociales des conseils de gouvernorat
- Régime fiscal applicable aux opérations de torréfaction et de meulage du café