الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 7 فيفري 2014
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة *** تشتري مادّة القهوة الصافية من المزوّد " ***** &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.