L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 566/2014 · 02/05/2014

حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 7 فيفري 2014  تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة *** تشتري مادّة القهوة الصافية من المزوّد " ***** &q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.