الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد و المالية
الى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 9 جوان 2014
تضمن مكتوبكم أن نشاطكم يتمثل في تجارة التفصيل لمواد غذائية عامة بالإضافة إلى نشاط رحي القهوة وبالتالي أصبحتم خاضعين جز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.