من وزيرة والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 أفريل 2025.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أن نشاط شركتكم يتمثل في قلي ورحي القهوة المقتناة لدى الديوان ***** أو المورّدة مباشرة من قبلكم من الخارج بمقتضى ترخيص من وزارة التجارة وطلبتم معرفة النظام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.