L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 765/2022 · 24/06/2022

حول بيع مادة القهوة الصافية

من وزيرة  المالية إلى السيد وكيل شركة ******************* الموضوع : حول بيع مادة القهوة الصافية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 أفريل 2022 تضمّن مكتوبكم طلب إبداء الرأي حول تمثتي يتعلق بمقترح بخصوص بيع مادة القهوة الصافية وفقا للهيكلة الإدارية للأسعار المتعلقة بالماتة المذكورة يشرفني إعلامكم أن التمشي المقترح لا يطرح إشكالا على مستوى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.