حول بيع مادة القهوة الصافية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 24/06/2022 من وزيرة المالية إلى N° 765
السيد وكيل شركة
الموضوع: حول بيع مادة القهوة الصافية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 أفريل 2022.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب إبداء الرأي حول تمشي يتعلق بمقترح بخصوص بيع مادة القهوة الصافية وفقا للهيكلة الإدارية للأسعار المتعلقة بالمادة المذكورة ، يشرفني إعلامكم أن التمشي المقترح لا يطرح إشكالا على مستوى جباية المنتج المذكور .
مع التأكيد وأنه وفقا لأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % عمليات بيع القهوة من قبل مؤسسات قلي ورحي القهوة وذلك سواء كان الحريف تاجر جملة أو تاجر تفصيل أو مستهلك نهائي على أساس هيكلة أسعار القهوة الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتجارة .
في حين لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات بيع مادة القهوة الصافية بالجملة والتفصيل . ويعتبر الأداء المضمن بالهيكلة الإدارية لأسعار المادة المذكورة عنصرا من سعر البيع طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل .
Page 2
هذا، ويجدر التوضيح أنه بالنسبة للمؤسسات التي تتعاطى نشاط البيع بالجملة والتفصيل لمادة القهوة ونشاط رحي بيع المنتج المذكور ، فإنها وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل مطالبة بإفراز كل نشاط بمحاسبة مستقلة.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المديرة العامة للأداءات للإعلام .
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع القهوة
- حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة
- حول إمكانية فوترة المعلوم الموظف على البيوعات المحلية للقهوة
- Droit de consommation au titre de la vente du café
- TVA sur les ventes de café par un commerçant grossiste en produits alimentaires