L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 270/2015 · 13/02/2015

TVA sur les ventes de café par un commerçant grossiste en produits alimentaires

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط بيع القهوة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 جانفي 2015. « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في تجارة الجملة للمواد الغذائية ومن بينها مادة القهوة وطلبتم معرفة هل أن الأداء على القيمة المضافة الموظف على شراءاتكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.