من وزير المالية
الى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة لنشاط تحميص القهوة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط تحميص القهوة، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع عمل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.