الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع القهوة بالجملة وبالتفصيل.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 سبتمبر 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيح ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.