من وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة المعلوم على الاستهلاك لنشاط تحميص القهوة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة المعلوم على الإستهلاك لنشاط تحميص القهوة، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2016، لا تخضع للمعلوم على الإستهلاك القه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.