حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بيوعات الشركة ******
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
مــن وزيرة المالية إلى
12/01/2023
N° 53
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بيوعات الشركة ****
المــرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 سبتمبر 2022.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعات الشركة ************************ في إطار مشروع "L'INTIM" المصنف سكن اجتماعي الكائن ببلدية جربة ميدون والممّول عن طريق صندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية لفائدة الأجراء.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام العدد 53 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من الأداء المذكور المساكن الاجتماعية وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات الممولة في إطار تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والمقتناة لدى باعثين عقاريين كما تمّ تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل.
وعلى هذا الأساس، تعفى من الأداء على القيمة المضافة بيوعات الشركة **************** في إطار مشروع المصنف سكن اجتماعي والممول في إطار تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
مع العلم وأنّه لا يمكن لشركتكم طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته الشراءات الداخلة في كلفة المساكن الاجتماعية المنجزة من قبلكم وذلك طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب إيضاحات حول نسبة الخصم من المورد
- حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعات الجرارات الفلاحية
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيوعات كراسات الشروط
- حول النظام الجبائي المطبّق على البيوعات والخدمات المنجزة لفائدة مؤسسات مصدرة كليا
- حول نظام المعلوم على الاستهلاك الموظف على بيوعات شركتكم