L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1172/2022 · 31/10/2022

حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعات الجرارات الفلاحية

من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعات الجرارات الفلاحية.  المرجع : - مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 ماي 2022.  - مكتوبي عدد 1586 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2021.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان بيوعات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.