L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1938/2013 · 23/09/2013

حول إجراءات تطبيق الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة : تجارة المعدات والآلات والجرارات الفلاحية

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول إجراءات تطبيق الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 1 أوت 2013.  و بعد ،  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمربع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في تجارة المعدات والآلات والجرارات الفلاحية، وفي هذا الإطار توليتم توريد قطار میکروجات ولوازم للربط للفلاحين ين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.