L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1396/2026 · 06/01/2026

حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات الجرارات الفلاحية

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات الجرارات الفلاحية.  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 ديسمبر 2025  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع الجرارات الفلاحية الواردة بالتعريفة الديوانية عدد م 01-87

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.