الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيوعات كراسات الشروط.
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2014.
وبعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.