من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 ديسمبر 2019.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الإداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعات قطع أراضي من قبل طبيب مبينين أنه إقتنى سنة 2000 الأرض موضوع عملية البيع وهي غير مهيئة وغير مقسمة يشرّفن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.