حول التفويت في قطع أرض مقسمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الإقتصاد و المالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر 3 2058
من وزير الإقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول التفويت في قطع أرض مقسّمة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 نوفمبر 2014
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الجمعية التعاضدية للبناء لأعوان ديوان […] ، تعتزم بيع مقاسم لفائدة الشركة […] وذلك في إطار إنجاز تهيئة عقار لفائدة المنخرطين ولتغطية جزء من مصاريف إنجاز التقسيم، وطلبتم معرفة ما إذا كانت عملية بيع هذه الأرض المقسمة خاضعة للأداء على القيمة المضافة مبينين أنّ عملية البيع ذات صبغة عرضية ولأوّل مرّة.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنّ عمليات بيع قطع الأراضي من قبل المقسّمين العقاريين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك وفقا لأحكام الفقرة الفرعية 5 من الفقرة II من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة ويستوجب الأداء في الحالة الخاصّة مهما كانت الحالة القانونية للأشخاص المتدخّلين ومهما كانت الصيغة أو نوعية تدخّل الأشخاص الذين يقومون بانجاز العمليات المذكورة وبصرف النظر عن الصبغة العادية أو العرضية لهذا التدخّل.
وعلى هذا الأساس فإنّ عملية التفويت في المقاسم من قبل جمعيتكم لفائدة الشركة […] تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.