L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2354/2017 · 13/07/2017

حول النظام الجبائي في مادة الأ ق م لعملية بيع قطع اراضي

من  وزيرة المالية إلى  الموضوع :حول النظام الجبائي في مادة الأ ق م لعملية بيع قطع اراضي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 جوان 2017. وبعد ، لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة البعث العقاري ''-----------" تعتزم التفويت في قطع أراضي مقتناة سنة 2008 لدى محكمة بن عروس. وطلبتم توضيحات حول النظام الج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.