من وزيرة المالية
إلى
الموضوع :حول النظام الجبائي في مادة الأ ق م لعملية بيع قطع اراضي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 جوان 2017.
وبعد ،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة البعث العقاري ''-----------" تعتزم التفويت في قطع أراضي مقتناة سنة 2008 لدى محكمة بن عروس. وطلبتم توضيحات حول النظام الج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.