الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول تعيين ممثل صلب لجنة القيادة المكلفة بمراجعة وتحيين كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
المرجع : مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ 22 أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.