حول تعيين ممثل صلب لجنة القيادة المكلفة بمراجعة وتحيين كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.CEF الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-2024-08-30104-0000165 2024 ماي 31 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضــوع: حول تعيين ممثل صلب لجنة القيادة المكلّفة بمراجعة وتحيين كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية. المرجـــع: مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ 22 أفريل 2024. المصـاحيب: جدول.
وبعد، لقد تضمنت مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه دعوة مصالحنا إلى تعيين ممثل عن وزارة المالية صلب لجنة القيادة المكلّفة بمراجعة وتحيين كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية المزمع إحداثها وذلك تنفيذا لتوجهات عناية السيد رئيس الجمهورية الرامية لتذليل الصعوبات للمستثمرين ومقاومة اقتصاد الريع في اتجاه تكريس مبدأ حرية الاستثمار.
وجوابا، أتشرف بإعلامكم أنّه تقرر تعيين السيد […] عن الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية (وحدة المتابعة والتنسيق و الدراسات الجبائية).
وتجدون طي هذا جدول يتضمن بيانات حول ممثل الإدارة العامة للأداءات ضمن فريق العمل المذكور.
والسلام المدير العام للأداءات [الإمضاء: […] ين بوهرية] Adresse 25 Avenue Kheireddine Bacha 1073 Tunis Tel (+216) 71.908.029 Fax (+216) 71.908.048 Site web www.impots.finances.gov.tn CIFD 81.100.400
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب تعيين ممثل عن الإدارة العامة للأداءات ضمن لجنة القيادة المكلفة بمتابعة إعداد دليل الهجر النهائي للمنشآت البترولية البحرية
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيوعات كراسات الشروط
- حول تعيين المقر الإجتماعي
- حول تطبيق أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 المتعلّق بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
- حول أحكام الفصلين 4 و 5 من القــانون عد 62 لسنة 1988 بتاريخ 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك