L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 165/2024 · 31/05/2024

حول تعيين ممثل صلب لجنة القيادة المكلفة بمراجعة وتحيين كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول تعيين ممثل صلب لجنة القيادة المكلفة بمراجعة وتحيين كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية.  المرجع : مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ 22 أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.