من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على قاعات الشاي.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 8 فيفري 2016.
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على قاعات الشاي وقاعدة إحتسابها مبينين أن كل الشراءات غير خاضعة للأداء المذكور، يشرفني إعلامكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.