الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول توضيح إجراءات تطبيق الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2024.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 جانفي 2024.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار نشاطه تولى الديوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.