L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 40/2024 · 05/01/2024

حول توضيح إجراءات تطبيق الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2024 : توريد مادتي القهوة والشاي

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي    من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول توضيح إجراءات تطبيق الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2024.  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 جانفي 2024.  تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار نشاطه تولى الديوا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.