L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 879/2015 · 06/05/2015

Obligations des agences de voyages en matière de retenue à la source et attestations de retenue

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أفريل 2015 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة : - هل تخضع وكالات الأسفار للخصم من المورد بعنوان رقم معاملاتها المتأتي من الحجوزات بالنزل على غرار رقم معاملاتها المتأتي من بيع تذاكر السفر ؟ - ما هو مدى مصداقية شهادة الخصم من المورد بعنوان ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.