من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أفريل 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة :
- هل تخضع وكالات الأسفار للخصم من المورد بعنوان رقم معاملاتها المتأتي من الحجوزات بالنزل على غرار رقم معاملاتها المتأتي من بيع تذاكر السفر ؟
- ما هو مدى مصداقية شهادة الخصم من المورد بعنوان ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.