L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 782/2015 · 23/04/2015

النظام الجبائي لشركة تأمين المخاطر المتعددة الإتحاد

من وزيرالمالية  إلى الموضوع: النظام الجبائي لشركة ****************** المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 مارس 2015 لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ****************** أحدثت سنة 2003 في شكل شركة ****************** معفاة من الضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.