النظام الجبائي لشركة تأمين المخاطر المتعددة الإتحاد
النظام الجبائي لشركة ******************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 أفريل 23 782
مــن وزيــــر الماليـــــة إلــى […]
الموضــوع: النظام الجبائي لشركة […] المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 17 مارس 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة […] أحدثت سنة 2003 في شكل شركة […] معفاة من الضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتمّ تغيير الشكل القانوني للتعاونية لتصبح شركة خفية الاسم خاضعة لأحكام مجلة الشركات وذلك خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 28 ديسمبر 2013. وتمّ اعتبارها خاضعة للضريبة على الشركات ابتداء من شهر جانفي 2014 بمقتضى مكتوب وزارة المالية بتاريخ 29 سبتمبر 2014.
وبما أن سنة 2014 هي أول سنة معنية بالضريبة، طلبتم التأكيد على:
1) أنه لا يتم إخضاع استرجاع المدخرات التي تمّ تكوينها قبل تحويل شكل التعاونية بعنوان انخفاض قيمة الأصول وبعنوان المدخرات الفنية للضريبة المستوجبة بعنوان سنة الاسترجاع.
2) أنه يمكن طرح الخسائر السابقة وكذلك الإستهلاكات المحولة من الأرباح المحققة بعد تغيير الشكل القانوني للتعاونية.
3) النظام الجبائي المتعلق بالقيمة الزائدة وبنقص القيمة التي لم تتحقق بعد والمتعلقة بالتوظيفات التي وقع تكوينها قبل تغيير الشكل القانوني للتعاونية طبقا للمعايير المحاسبية.
4) أن إستهلاكات الأصول الثابتة تخضع لنفس القواعد المعمول بها سابقا حيث أن تحويل الشكل لم يكن له أي تأثير على قاعدة احتساب ونسب الإستهلاكات.
Page 2
5) أنه يمكن طرح الخسائر المسجلة عد تحويل شكل التعاونية والخاصة ببعض المستحقات على المدنين الآخرين وغير القابلة للاستخلاص.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1) بالنسبة إلى المدخرات
تؤخذ بعين الاعتبار المدخرات التي تم تكوينها والقابلة للطرح طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل تغيير نظام الشركة والتي تصبح دون موجب وذلك لضبط قاعدة الضريبة للسنة التي أصبحت فيها المدخرات دون موجب.
2) بالنسبة إلى الخسائر والاستهلاكات
تطرح الخسائر والاستهلاكات المسجّلة قبل تغيير شكل الشركة حسب الحدود والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
هذا، وتواصل الشركة استهلاكاتها كما هو معمول به قبل تغيير شكلها القانوني حسب القواعد المعمول بها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
3) بالنسبة إلى القيمة الزائدة أو القيمة الناقصة
لا تؤخذ بعين الاعتبار القيمة الزائدة وكذلك القيمة الناقصة غير المسجّلة والمتعلقة بكل عناصر أصول الشركة حيث يتم أخذها بعين الاعتبار لضبط النتائج الخاضعة للضريبة بعنوان سنة تحقيقها فعليا.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار طبقا لأحكام الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- حول المعلوم الوحيد على التأمين
- حول الخصم من المورد
- حول الإنتفاع بأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2013 تبعا لعملية تغيير الشكل القانوني لشركة
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات