من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لشركة ******************
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 مارس 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ****************** أحدثت سنة 2003 في شكل شركة ****************** معفاة من الضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.