من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول المعلوم الوحيد على التأمين
المرجع : مكتوبك عدد 2921 بتاريخ 29 جوان 2016
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار مراجعة معمقة للصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي قامت مصالحك بتوظيف المعلوم الوحيد على التأمين على جميع أنواع المخاطر الواردة بمجلة التأمي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.