من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 جوان 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعونها إلى اتحاد إذاعات الدول العربية طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مبينين أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.