من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2013 تبعا لعملية تغيير الشكل القانوني لشركة.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 نوفمبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " ****" " شركة شخص واحد ذات مسؤولية م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.