L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2095/2014 · 10/12/2014

حول الإنتفاع بأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2013 تبعا لعملية تغيير الشكل القانوني لشركة

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2013 تبعا لعملية تغيير الشكل القانوني لشركة. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 نوفمبر 2014  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " ****"  "  شركة شخص واحد ذات مسؤولية م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.