من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مراسلتكم بتاريخ 28 ماي 2015
لقد طلبتم بمقتضى مراسلتكم معرفة هل أنه في صورة تجاوز الدخل السنوي للأجير مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وذلك أخذا بعين الإعتبار للمنح الظرفية غير المنتظمة على غرار مكافآت الساعات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.