L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1128/2015 · 11/06/2015

Modalités de détermination du plafond de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu

من وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مراسلتكم بتاريخ 28 ماي 2015  لقد طلبتم بمقتضى مراسلتكم معرفة هل أنه في صورة تجاوز الدخل السنوي للأجير مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وذلك أخذا بعين الإعتبار للمنح الظرفية غير المنتظمة على غرار مكافآت الساعات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.