Modalités de détermination du plafond de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جوان 11 1128 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مراسلتكم بتاريخ 28 ماي 2015
لقد طلبتم بمقتضى مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه معرفة هل أنه في صورة تجاوز الدخل السنوي للأجير مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وذلك أخذا بعين الاعتبار للمنح الظرفية غير المنتظمة على غرار مكافآت الساعات الإضافية والليلية ومنحة الحضور ومنحة الموازنة ومنحة المردودية ومنحة الإنتاجية ومنحة آخر السنة ومنح المناسبات، يطبق الإعفاء المنصوص عليه بالفصل المذكور على الدخل الجملي للأجير أو فقط على قسط الأجر الذي لم يتجاوز مبلغ 5.000 دينار.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 يحتسب باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي. غير أنّه لا تؤخذ بعين الاعتبار كل المنح العرضية غير المنتظمة.
على أساس ما سبق وفي صورة تجاوز الدخل السنوي للأجير موضوع مراسلتكم مبلغ 5.000 دينار تبعا لاحتساب المنح الظرفية غير المنتظمة كمكافآت الساعات الإضافية والليلية ومنحة الحضور ومنحة الموازنة ومنحة المردودية ومنحة الإنتاجية ومنحة آخر السنة ومنح المناسبات ضمن الدخل الجملي فإن الأجر الجملي الذي يتقاضاه هذا الأجير يبقى معفى من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.
وتقبّلوا، سيّـــــدي، فائـــق عبـــارات الاحتــرام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Modalités de détermination du plafond de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu
- Détermination du plafond de 5.000 dinars pour le bénéfice de la franchise des salariés à faible revenu
- Détermination du seuil de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu
- Détermination du seuil de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu
- Salariés à faible revenu embauchés en 2016