من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 17 مارس 2016
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه معرفة هل ينتفع أجير تم إنتدابه سنة 2016 بالإجراء الإستثنائي المتعلق بالعملة الذين تجاوز دخلهم السنوي الصافي تبعا للزيادات في الأجور 5.000 دينار أم أنه يخضع لل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.