L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1005/2016 · 25/03/2016

Salariés à faible revenu embauchés en 2016

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014  المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 17 مارس 2016   تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه معرفة هل ينتفع أجير تم إنتدابه سنة 2016 بالإجراء الإستثنائي المتعلق بالعملة الذين تجاوز دخلهم السنوي الصافي تبعا للزيادات في الأجور 5.000 دينار أم أنه يخضع لل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.