L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 120/2016 · 08/01/2016

Modalités de détermination du plafond de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu

من وزير المالية  إلى  السيد المدير العام لشركة ************ الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 جانفي 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف حيث طلبتم م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.