من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول فحوى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014 كما طلبتم معرفة هل تؤخذ منحة الأقدمية بعين الإعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار غير الخاضع للضريبة طبقا لأحكام الفصل 7
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.