L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 100/2015 · 21/01/2015

Détermination du seuil de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جانفي 2015 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف وخاصة معرفة : * هل تؤخذ بعين الإعتبار لإحتساب مبلغ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.