من وزير المالية
إلى
السيد مدير الموارد البشرية لشركة **************
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 01 و 17 مارس 2016
تبعا لمكتوبيكم الذين طلبتم بمقتضاهما معرفة هل أن "منحة - 2011" التي ينتفع بها أعوان شركتكم المحددة بـ0،350 د/ساعة مع حد أقصى يساوي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.