من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 15 جانفي 2014
لقد طلبت بمقـتضى مكتوبك توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف وخاصة معرفة :
* هل تؤخذ بعين الإعتبار لإحتساب مبلغ 5.000
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.