L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 102/2015 · 21/01/2015

Détermination du seuil de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 15 جانفي 2014 لقد طلبت بمقـتضى مكتوبك توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف وخاصة معرفة : * هل تؤخذ بعين الإعتبار لإحتساب مبلغ 5.000

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.