Obtention des attestations d'exonération de la retenu à la source
حول الحصول على شهادات إعفاء من الخصم على المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
2014 - نوفمبر - 4 № 1368
من وزير الاقتصاد و المالية إلى […]
الموضوع: حول الحصول على شهادات إعفاء من الخصم من المورد. المـرجـع: مكتوبكم المودع لدى إدارة المؤسّسات الكبرى بتاريخ 05 جوان 2014.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين شركة "[…]" من الحصول على شهادات إعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1,5 % بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومن الخصم من المورد بنسبة 50% في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار تتعلق ببيوعاتها من الكهرباء لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك طبقا لأحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014 باعتبار أنّ الكهرباء يخضع لنظام المصادقة الإدارية للأسعار و لا يتجاوز هامش ربحه الخام 6%.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014 تعفى من الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعنوان الأداء على القيمة المضافة المبالغ المدفوعة مقابل اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ الكهرباء المنتج من قبل شركة "قرطاج للطاقة" لا يخضع لنظام المصادقة الإدارية للأسعار فإنّ المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار باعتبار كلّ الأداءات والمدفوعة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مقابل اقتناءاتها من الكهرباء تبقى خاضعة للخصم من المورد بنسبة 1,5 % و للخصم من المورد بنسبة 50% في مادة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيّدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي.
نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيّد مدير إدارة المؤسّسات الكبرى. [عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: […]]
العنوان Adresse : 93 شارع الهادي شاكر 1002 تونس 93 Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis الهاتف Tél (+216) 71.890.430 الفاكس Fax (+216) 71.790.342 موقع Site web www.impots.finances.gov.tn CIFD 81.100.400
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Attestation d'exonération de la retenu à la source
- Demande d'obtention d'une attestation d'exonération de la retenu à la source
- Demande d'obtention d'une attestation d'exonération de la retenue à la source
- Demande d'éclaircissement sur la retenu à la source
- Demande d'éclaircissement sur la retenu à la source