من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 أفريل 2019.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين الجامعة التونسية للبريدج من الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد، يشرفني إحاطتكم علما أن الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.