من وزير الماليّة
إلى
الموضوع: طلب الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 ديسمبر 2019
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة ************ من الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد المنصوص عليه بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.