طلب الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للاداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000065-30102-08-2023 13 مارس 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع : طلب الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد. المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 جانفي 2023. وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشـــار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شـــركة […] وهي منتصبة بمنطقة عين أقطر بقربص، قامت بإيداع التصريح في الوجود خلال سنة 1996 ومتحصلة على أول شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار خلال سنة 2003 ودخلت طور النشـــاط الفعلي خلال ســـنة 2021 بعنوان نشاطها المتمثل في استغلال نزل سياحي. وتطبون تمكين الشركة من الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد بعنوان التنمية الجهوية. وجوابا، يشــرفني إحاطتكم علما أنّه عملا بأحكام الفصــل 20 من القانون عدد 8 لســنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية : - تبقى خاضعة لمجلة تشجيع الاستثمارات المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في مناطق التنمية الجهوية المتحصلة على شهادة إيداع تصـريح بالاسـتثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي دخلت طور النشـاط الفعلي قبل هذا التاريخ ولم تســتوف مدة الطرح الكلي أو الجزئي للمداخيل أو الأرباح المتأتية من النشاط، - وتكون خاضـعة لأحكام القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤســســات المتحصـلة على شـهادة إيداع تصريح بالاســتثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي تدخل طور النشاط الفعلي بعد هذا التاريخ والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية كما تمّ ضـبطها بالملحق عدد 2 للأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017. هذا، وباعتبار أنّ شـركة […] دخلت طور النشاط الفعلي بعد غرة أفريل 2017 فإنها تكون خاضعة لأحكام القانون عدد 8 المذكور، وباعتبار أنّ الأمر الحكومي عدد 389 لسـنة 2017 لم يصــنّف منطقة قربص ضــمن مناطق التنمية الجهوية فإنه لا يمكن للشركة الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.