من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول الحصول على شهادات إعفاء من الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم المودع لدى إدارة المؤسسات الكبرى بتاريخ 05 جوان 2014.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين شركة " --- " من الحصول على شهادات إعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1.5% بعنوان الضريبة على الدخل الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.