الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: توضيحات حول أحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023 المحدث لمعلوم طابع جبائي على أذون طلبات التزود والشهادات العامة و الشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.