الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول معاليم الطابع الجبائي المحدثة بمقتضى الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023 والمستوجبة على أذون طلبات التزود والشهادات العامة والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.