حول قسائم طلبات التزود بعنوان الخدمات البنكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة و التنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 2015/02/16 250 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول قسائم طلبات التزود بعنوان الخدمات البنكية. المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 26 جانفي 2015.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليـه بـالمرجع أعلاه أنّ مؤسّستكم متحصلة على شهادة في توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات بوصفها شركة صناعية مصدرة كليا وأنّ المؤسّسات البنكية تطالبها بتقديم أصول قسائم طلب تزود مؤشر عليها من قبل مصالح المراقبة الجبائية وتطلبون إيضاحات حول كيفية تصفية هذه القسائم باعتبار أنّ البنوك لا تصدر فواتير في الغرض.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنـه طبقا للتشريع الجبائي الجاري بـه العمل وباعتبار خصوصية وتكرّر الخدمات البنكية الخاضعة للأداء على القيمة المضافة وصعوبة معرفة قيمتها مسبقا فإنه يمكن إصدار قسيمة طلب تزود سنوية وحيدة بعنوان الخدمات البنكية وتصفيتها من خلال التصريح ضمن القائمة المتعلقة بآخر ثلاثية من كلّ سنة بالكشوفات البنكية (Relevés de comptes) أو بالإعلامات بالخصوم (Avis de débit) و التي يمكن أن تقوم مقام الفاتورة شريطة أن تتضمّن هذه الكشوفات أو الإعلامات التنصيصات الوجوبية المذكورة بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب ايضاحات بخصوص قسائم طلبات التزود
- حول وجوب إستعمال قسائم طلبات التزوّد من قبل شركات التجارة الدولية والمؤسسات الصناعية المصدّرة كليا
- حول إصدار قسائم طلبات التزوّد المتعلقة بعمليات منجزة بين المؤسسات الصناعية المصدّرة كليا
- طلب توضيحات جبائية حول تصفية قسائم طلبات التزوّد
- حول ضياع شاهدة توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة و قسائم طلبات التزود