حول طلب ايضاحات بخصوص قسائم طلبات التزود
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
من وزير المالية إلى 23-04-2015 N°610
الموضوع: حول طلب إيضاحات بخصوص قسائم طلبات التزود. المرجــع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 31 مارس 2015.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبك المشـار إليه بـالمرجع أعـلاه طلب إيضـاحات حـول إمكانية قيام حريفتك بصفتها مؤسّسة مصدرة كليا من إصدار قسائم تزوّد مؤشر عليها من قبل مصالح المراقبة الجبائية خلال سنة 2015 بعنوان فواتير شراء تتعلق بسنة 2014.
وجوابا، يشرفني إحاطتك علما أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يتعيّن على المنتفعين بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادات عامة إصدار قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها مسبقا من قبل مصالح المراقبة الجبائية وذلك قبل كل عملية إقتناء وهو شرط منصوص عليه ضمن شهادة توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات وتسليمها للمزود الذي يبقى مطالبا بالاستظهار بهذه الوثائق لتبرير عدم فوترة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار عدم احترام الإجراءات الواجب اتباعها للانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة من قبل حريفتك فإنه لا يمكنها بصفة لاحقة إصدار قسائم طلبات تزود مؤشر عليها خلال سنة 2015 لاستعمالها بعنوان شراءات تمّت خلال سنة 2014.
وتقبلي فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء : رياض القروي
نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي.
نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات [؟] 3 [؟] بهوية حريفتها ومطالبة هذه الأخيرة بدفع الأداءات والمعاليم بعنوان الفواتير المعنيّة وكذلك تطبيق الخطية الجبائية الإدارية التي تساوي 50% من مبلغ الأداءات والمعاليم موضوع توقيف العمل طبقا لأحكام الفصل 84 سادسا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالنسبة للمزوّد في صورة رجوع المؤسّستين لكم بالنظر والتنسيق مع المصالح الجبائية المختصة في خلاف ذلك.
العنوان : 93 شارع الهادي شاكر 1002 تونس Adresse : 93 Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis الهاتف Tel : (+216) 71.890.430 الفاكس Fax : (+216) 71.790.342 موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn CIFD 81 100 400
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.