L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2056/2014 · 03/12/2014

حول واجب إصدار قسائم طلبات التزوّد مؤشر عليها من قبل مكتب مراقبة الأداءات بالنسبة للشركات المصدّرة كليّا بعنوان الخدمات المسداة لفائدتها من قبل البنك

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول واجب إصدار قسائم طلبات التزوّد مؤشر عليها من قبل مكتب مراقبة الأداءات بالنسبة للشركات المصدّرة كليّا بعنوان الخدمات المسداة لفائدتها من قبل البنك.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 نوفمبر 2014.&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.