الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول واجب إصدار قسائم طلبات التزوّد مؤشر عليها من قبل مكتب مراقبة الأداءات بالنسبة للشركات المصدّرة كليّا بعنوان الخدمات المسداة لفائدتها من قبل البنك.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 نوفمبر 2014.&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.