L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 271/2015 · 13/02/2015

Apurement des bons de commande d’achat en suspension de TVA relatifs à des services bancaires

من وزير المالية إلى الموضوع : حول واجب الإستظهار بأصول قسائم طلبات التزود مؤشر عليها من قبل مكتب مراقبة الأداءات بعنوان الخدمات المسداة من قبل البنك بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 جانفي 2015.  لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أن تطبيق الأحكام التي تستوجب على كل مزود أملاك و / أو خدمات بتوق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.