من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول واجب الإستظهار بأصول قسائم طلبات التزود مؤشر عليها من قبل مكتب مراقبة الأداءات بعنوان الخدمات المسداة من قبل البنك بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 جانفي 2015.
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أن تطبيق الأحكام التي تستوجب على كل مزود أملاك و / أو خدمات بتوق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.