L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1584/2014 · 01/10/2014

Obligation de dépôt des listes des factures d’achat en suspension et d’apurement des bons de commande

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : حول واجب إصدار قسائم طلبات تزود فواتير مؤشر عليها من قبل مكتب مراقبة الأداءات بالنسبة للشركات المنضوية تحت نظام جبائي خاص  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 سبتمبر 2014.  تضمن مكتوبكم أن شركتكم هي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.