الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول واجب إصدار قسائم طلبات تزود فواتير مؤشر عليها من قبل مكتب مراقبة الأداءات بالنسبة للشركات المنضوية تحت نظام جبائي خاص
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 سبتمبر 2014.
تضمن مكتوبكم أن شركتكم هي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.