من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول تطبيق أحكان الفصل 41 من قانون المالية 2014.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 مارس 2014.
تضمن مكتوبكم أن شركتكم هي شركة مصدرة كليا تنشط في قطاع النسيج وتقوم بالتزود لدى مزودين ومناولين مصدرين كليا خاضعين لنظام المراقبة الديوانية.
وطلبتم توضيحات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.