الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول وجوب إستعمال قسائم طلبات التزوّد من قبل شركات التجارة الدولية والمؤسسات الصناعية المصدّرة كليا.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 فيفري 2014
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة :
- هل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.