Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول وجوب إستعمال قسائم طلبات التزوّد من قبل شركات التجارة الدولية والمؤسسات الصناعية المصدّرة كليا.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 فيفري 2014
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة :
- هل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.