L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2934/2015 · 07/12/2015

طلب توضيحات جبائية حول تصفية قسائم طلبات التزوّد

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات جبائية.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 نوفمبر 2015.  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي شركة تجارة دولية مصدّرة كليا غير مقيمة تلجأ في إطار نشاطها، خاصة مع حرفائها الليبيين، إلى خدمات شركات تفتيش دولية مالطية وليبية وتونسية التي تتولى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.